السؤال : رجل له دين على آخر وغاب عنه المدين ولا يعلم جهته التي إليها انتقل وأراد أن يحسب الدين الذي له على الغائب من الزكاة ، فهل يصح ذلك ؟
الجواب : لا يجوز لصاحب الدين أن يحسب الدين زكاة حيث أن المدين لا تعلم جهته فمن الممكن أن يكون قد مات ولا مال له ، على أنه لو قدرت حياته فإن المعتمد أن الدين على الفقير لا يحسب زكاة . قال مالك في المدونة : ( من كان له دين على رجل فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته ) . وقال غير : لأنه تاو ( من فعل تَوِيَ يتوى أي ذهب وهلك ) . وصرح ابن القاسم بعدم الإجزاء حملا لقول مالك ( لا يعجبني ) على المنع ، وحمله أشهب على الكراهة . وقول ابن القاسم مقدم على أشهب . قال أبو الحسن ( اللخمي ) نقلا عن بعض الشيوخ : يلزم من قول الغير أن الدين إذا لم يكن تاويا يحسب عليه في زكاته مثل أن يكون له دار إذا قام رب الدين على المدين لبيعت له الدار . وكذلك قوله : على يتيمة ربع دينار يحتسب به في مهرها ويتزوجها . بل قال الحطاب : إنه لا مفهوم لقول خليل على عديم لقول الشيخ أبي الحسن أن الدين لم يكن تاويا فإن قيمته دون ( أي دون قدر الدين ) فلا يحسبه عليه . وكذا من له على يتيمة ربع دينار لا يحتسب به عليه في مهرها لأنه يؤدي الى أن يتزوج بغير النصاب . هذا ما ظهر في الجواب والله الملهم للصواب .